مَنْ قَالَ: عَبْدُهُ حُرٌّ وَمَالُهُ صَدَقَةٌ وَزَوْجَتُهُ طَالِقٌ ، وَلَمْ يُرِدْ وَاحِدًا ، فَلَا يَلْزَمُهُ عِنْدَ اللَّهِ شَيْءٌ إلَّا أَنْ يَصِحَّ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ فَيُؤْخَذَ مِمَّا يَلْزَمُهُ فِيهِ وَيَسْتَغْفِرَ مِنْ كَذِبِهِ ، وَفِي الْبَابِ السَّابِعِ مِنْ الْجُزْءِ الْمُتِمِّ عِشْرِينَ: مَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ: هَذَا لَيْسَ مَمْلُوكًا فَإِنْ أَرَادَ بِهِ عِتْقًا عَتَقَ ، وَإِلَّا قِيلَ: كَذِبٌ ، وَقِيلَ: يَعْتِقُ ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّهُ لَيْسَ مَمْلُوكًا وَيَعْتِقُ فِي الْحُكْمِ .