وَالْيَمِينُ عَلَى الْمَقَاصِدِ وَالْعَادَةِ وَتُعَلَّقُ الْأَسْمَاءُ بِمُسَمَّيَاتِهَا فَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا حَنِثَ إنْ دَخَلَ وَلَوْ مَسْجِدًا وَفِي بَيْتِ الشَّعْرِ قَوْلَانِ وَالْأَرْجَحُ الْحِنْثُ بِهِ ، وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ اللَّحْمَ لَمْ يَحْنَثْ إنْ أَكَلَ سَمَكًا بِالْعُرْفِ وَالْعَادَةِ ، وَلَزِمَهُ بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ ، وَعَلَيْهِ فَمَنْ حَلَفَ أَنْ يَضْرِبَ غُلَامَهُ لَمْ يَحْنَثْ إنْ ضَرَبَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَزِمَ بِالْأَوَّلِ وَكَذَا حَالِفٌ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ مُعَيَّنَةً فَأَكَلَهُ بَعْدَ مَوْتِهَا حَتْفَ أَنْفِهَا ، أَوْ لَقَدْ صَلَّى الْهَاجِرَةَ أَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَوْ قَدْ أَوْفَى فُلَانًا دَرَاهِمَ لَهُ عَلَيْهِ فَخَرَجَتْ زُيُوفًا وَالْمَرْأَةُ مَحْرَمَتَهُ ، وَالصَّلَاةُ مُنْتَقَضَةٌ فَفِي حِنْثِهِ قَوْلَانِ .
الشَّرْحُ