النَّخْلَةِ وَلَا ثَمَرَ فِيهَا فَهَذَا مِنْ الْحُدُودِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا فَلَا يَأْكُلُهُ وَلَا بَدَلَهُ ، أَوْ لَا يَأْكُلُ مِنْ حَبِّ هَذِهِ الْقِطْعَةِ هَذَا جَازَ بَدَلُهُ ، أَوْ لَا يَشْرَبُ لَبَنَ شَاةٍ مُعَيَّنَةٍ وَهُوَ فِيهَا فَمَحْدُودٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَقِيلَ: مَحْدُودٌ ، وَقِيلَ: لَا ، وَمَنْ حَلَفَ لَا يَطْعَمُ فَشَرِبَ مَاءً أَوْ لَبَنًا أَوْ غَيْرَهُ حَنِثَ لِقَوْلِهِ: { وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي } وَقِيلَ: لَا .