وَدِمَاءُ الشُّبْهَةِ سَبْعَةٌ ، وَهِيَ مَا وَجَدَتْهُ بِفَخِذِهَا أَوْ عَقِبِهَا أَوْ حِجْرِ قَمِيصِهَا أَوْ بِمَكَانٍ قَامَتْ مِنْهُ أَوْ بِحَجَرِ مَسْحِهَا أَوْ بَعْدَ حَمْلِهَا أَوْ إيَاسِهَا ، وَمِثْلُهَا صُفْرَةٌ تَئُولُ إلَى الدَّمِ ، فَإِنْ تَرَكَتْ - جَاهِلَةُ حُكْمِهَا - فَرِيضَةً ، قِيلَ: لَا تُكَفِّرُ ، وَلَا يَنْهَدِمُ صَوْمُهَا ، وَلْتَعُدَّ مَا تَرَكَتْ فِي الْأَيَّامِ .
الشَّرْحُ