فهرس الكتاب

الصفحة 344 من 17437

تُيُقِّنَ بِوُجُوبِهِ بِأَمْرٍ مَعْلُومٍ أَنَّهُ سَبَبُ شَكٍّ فِي كَوْنِهِ حَيْضًا شَكًّا ، بِخِلَافِ الزِّيَادَةِ فَإِنَّهَا تَتْرُكُ لَهَا الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ مِنْ حِينِهَا ، فَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ إنْ لَمْ تُتِمَّ ثَلَاثَةً زَائِدَةً عَلَى الثَّلَاثَةِ الْأَوْلَى إعَادَةُ صَلَاةِ مَا زَادَ عَلَيْهَا ، وَمَنْ قَالَ: أَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمَانِ ، اعْتَبَرَ لَهَا بَعْدَ الثَّلَاثَةِ يَوْمَيْنِ وَمَنْ قَالَ: يَوْمٌ ، اعْتَبَرَ بَعْدَهَا يَوْمًا وَهَكَذَا ، ( قَوْلَانِ ) ثَالِثُهُمَا قَوْلِي إنَّهَا إنْ رَأَتْ صِفَةَ دَمِ الْحَيْضِ تَرَكَتْ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ مِنْ حِينِ رَأَتْهَا لِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ فِي الْأَمْرِ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ إذَا رَأَتْ صِفَةَ الْحَيْضِ بِلَا تَقْيِيدٍ بِعَدَمِ عِلَّةٍ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ مَجِيءِ الْحَيْضِ بَعْلَةٍ إلَّا حَلُّ الْعُقْدَةِ فَلَا تَتْرُكُ بِهَا إلَّا كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَقِيلَ: لَا يَكُونُ دَمُ الِافْتِضَاضِ حَيْضًا إلَّا إنْ أَتَمَّ سَبْعَةَ أَيَّامٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت