وَمَنْ طَافَ مِنْ وَرَاءِ زَمْزَمَ أَوْ بِقُرْبٍ مِنْ ظُلَّةِ الْمَسْجِدِ وَإِنْ بِلَا مُزَاحِمَةٍ أَجْزَاهُ ، لَا إنْ طَافَ مِنْ خَلْفِهِ ، وَمَنْ شَكَّ فِيهِ بَنَى عَلَى مَا تَيَقَّنَ حَتَّى يُتِمَّ سَبْعًا ثُمَّ يَرْكَعَ ثُمَّ يُعِيدَهُ عَلَى الْيَقِينِ ، وَالْأَوَّلُ نَفْلٌ وَلَا يُجْزِي فِيهِ التَّنْكِيسُ ، وَمَنْ طَافَ سَبْعًا ثُمَّ شَوْطًا أَوْ شَوْطَيْنِ مِنْ أُسْبُوعٍ آخَرَ ثُمَّ ذَكَر أَنَّهُ كُرِهَ الْجَمْعُ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ خَرَجَ مِنْ حِينِهِ وَرَكَعَ ثُمَّ يَعُودُ فَيُتِمُّ الْبَاقِيَ مِنْ الْآخِرِ ثُمَّ يَرْكَعُ .
الشَّرْحُ