وَقِيلَ: مَنْ لَمْ يَزُرْ حَتَّى مَضَى ذُو الْحِجَّةِ فَسَدَ حَجُّهُ .
الشَّرْحُ ( وَقِيلَ: مَنْ لَمْ يَزُرْ حَتَّى مَضَى ذُو الْحِجَّةِ فَسَدَ حَجُّهُ ) ، وَقِيلَ: مَنْ لَمْ يَزُرْ حَتَّى مَضَتْ عِشْرُونَ يَوْمًا مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَسَدَ حَجُّهُ فَذَلِكَ عَلَى الْخِلَافِ فِي زَمَانِ الْحَجِّ ، هَلْ هُوَ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشَرَةٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا حَدَّ لِلزِّيَارَةِ مَا لَمْ يَمُتْ ؟ أَوْ يُجَامِعْ فَيَفْسُدَ حَجُّهُ ، أَوْ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعِشْرُونَ فِي ذِي الْحِجَّةِ فَتُحَدُّ بِالْعَشْرَيْنِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إذَا مَضَتْ عِشْرُونَ وَلَمْ يَزُرْ فَسَدَ ؟ أَوْ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ كُلُّهُ فَتُحَدُّ بِتَمَامِ ذِي الْحِجَّةِ ؟ فَإِذَا تَمَّ وَلَمْ يَزُرْ فَسَدَ حَجُّهُ ، وَالْمَشْهُورُ الْأَوَّلُ .
وَفِي التَّاجِ: إنْ قَامَ بِمَكَّةَ بَعْدَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ لَزِمَهُ دَمٌ ، وَمَنْ أَخَّرَ الزِّيَارَةَ إلَى مُضِيِّ التَّشْرِيقِ أَسَاءَ وَلَا عَلَيْهِ .
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: مَنْ تَرَكَ الزِّيَارَةَ حَتَّى يَرْجِعَ إلَى بَلَدِهِ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ ، وَقِيلَ: دَمٌ إنْ لَمْ يَرْجِعْ قَبْلَ الْحَوْلِ ، وَإِنْ حَالَ الْحَوْلُ لَزِمَهُ دَمٌ وَإِعَادَةُ الْحَجِّ .