وَمَنْ زَارَ قَبْلَ الرَّمْيِ أَعَادَ بَعْدَهُ ، وَكَذَا إنْ زَارَهُ قَبْلَ الذَّبْحِ وَالْحَلْقِ وَلَزِمَهُ دَمٌ إنْ لَمْ يُعِدْ ، وَقِيلَ: لَا .
الشَّرْحُ ( وَمَنْ زَارَ قَبْلَ الرَّمْيِ أَعَادَ ) هَا ( بَعْدَهُ ، وَكَذَا إنْ زَارَ قَبْلَ الذَّبْحِ وَالْحَلْقِ ) أَوْ قَبْلَ الْحَلْقِ ( وَلَزِمَهُ دَمٌ ) فِي الْمَسْأَلَةِ ، وَ ( إنْ لَمْ يُعِدْ ) زِيَارَةً ( وَقِيلَ: لَا ) ، وَيُجْزِيهِ طَوَافُهُ وَتَمَّ حَجُّهُ .