فهرس الكتاب

الصفحة 3362 من 17437

لِحَاجَةٍ عَلَى نِيَّةِ أَنْ يَرْجِعَ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ إنْ رَجَعَ وَحَلَقَ وَإِلَّا لَزِمَهُ دَمٌ ، وَلَوْ رَجَعَ وَحَلَقَ إذَا خَرَجَ لَا حَالِقًا وَلَا مُقَصِّرًا عَمْدًا ، وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ لَا دَمَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ تَرَكَ ذَلِكَ حَتَّى وَصَلَ أَهْلَهُ وَطَالَ مُكْثُهُ فِيهِمْ مَا لَمْ يُجَامِعْ .

( وَ ) لَزِمَ ( مُخَالِفًا لِلسُّنَّةِ فِي تَرْتِيبِ النُّسُكِ ) ، وَمَرَّ كَلَامٌ فِي ذَلِكَ ، ( وَحَالِقًا قَبْلَ الرَّمْيِ وَلَزِمَ الرُّجُوعُ خَارِجًا مِنْ مَكَّةَ بِلَا زِيَارَةٍ مِنْ عَامِهِ أَوْ بَعْدَهُ ) وَلَوْ بِسِنِينَ ، ( وَلَوْ بَلَغَ مِصْرَهُ ) أَوْ مَضَى عَامٌ أَوْ عَامَانِ أَوْ أَكْثَرُ ( وَ ) لَزِمَ ( الدَّمُ أَيْضًا ) وَ ( تَمَّ حَجُّهُ بَعْدَ الرُّجُوعِ وَالزِّيَارَةِ وَالسَّعْيِ إنْ لَمْ يُصِبْ صَيْدًا ) مِنْ حِلٍّ أَوْ حَرَمٍ ( أَوْ امْرَأَةً ) أَوْ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ الْحَجِّ ( وَإِلَّا فَسَدَ وَلَزِمَهُ الْحَجُّ وَالدَّمُ مِنْ قَابِلٍ ) أَوْ بَعْدَهُ ، وَقَالَ عَطَاءٌ: لَزِمَهُ الدَّمُ فَقَطْ وَلَوْ جَامَعَ أَوْ صَادَ ، وَيَصِحُّ حَجُّهُ إنْ رَجَعَ وَزَارَ ، وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الدَّمُ بِالصَّيْدِ وَتَمَّ حَجُّهُ إنْ رَجَعَ وَزَارَ ، وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الدَّمُ بِالصَّيْدِ وَتَمَّ حَجُّهُ إنْ رَجَعَ وَزَارَ ، وَيَلْزَمُ الدَّمُ وَفَسَادُ الْحَجِّ مَعًا إنْ جَامَعَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت