وَمَنْ لَمْ يَقِفْ بِجَمْعٍ لَزِمَهُ دَمٌ ، وَلَزِمَ قِيلَ أَيْضًا: مَنْ وَقَفَ وَلَمْ يَدْعُ بِهِ وَمَنْ لَمْ يَبِتْ أَيْضًا ، وَتَارِكُ الْإِفَاضَةِ مِنْ الْمَشْعَرِ إلَى الطُّلُوعِ وَرَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ لَا يَضُرُّ الذَّبْحُ قَبْلَ الرَّمْيِ ، وَلَا يُؤْمَرُ بِهِ ، وَلَزِمَ حَالِقًا قَبْلَهُ ، وَقِيلَ: لَا وَخَارِجًا مِنْ مَكَّةَ لَا حَالِقًا وَلَا مُقَصِّرًا وَمُخَالِفًا لِلسُّنَّةِ فِي تَرْتِيبِ النُّسُكِ ، وَحَالِقًا قَبْلَ الرَّمْيِ ، وَلَزِمَ الرُّجُوعُ خَارِجًا مِنْ مَكَّةَ بِلَا زِيَارَةٍ مِنْ عَامِهِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَوْ بَلَغَ مِصْرَهُ الدَّمُ أَيْضًا ، وَتَمَّ حَجُّهُ بَعْدَ الرُّجُوعِ وَالزِّيَارَةِ وَالسَّعْيِ إنْ لَمْ يُصِبْ صَيْدًا أَوْ امْرَأَةً وَإِلَّا فَسَدَ وَلَزِمَهُ الْحَجُّ وَالدَّمُ مِنْ قَابِلٍ .
الشَّرْحُ