وَإِنْ وَلَدَتْ بَعْدَ السِّتِّينَ فَنِفَاسٌ ، وَأَمَّا الْمُعَايَنَةُ فَمَا رُئِيَ مَعَ حَمْلٍ ، وَقِيلَ: إنْ رَأَتْهُ فِي مُعْتَادِهَا فَحَيْضٌ ، فَقَدْ يَكُونُ تَارَةً لِتَوَفُّرِ قُوَّةِ الْمَرْأَةِ وَصِغَرِ الْجَنِينِ ، وَبِذَلِكَ أَمْكَنَ حَيْضٌ مَعَ حَبَلٍ وَعَلَيْهِ الْأَطِبَّاءُ ، وَتَارَةً لِضَعْفِ الْجَنِينِ وَمَرَضُهُ بِمَرَضِهَا وَضَعْفِهَا فِي الْأَغْلَبِ وَهُوَ دَمُ عِلَّةٍ .
الشَّرْحُ