وَهُوَ سِتُّونَ سَنَةً عَلَى الْمُخْتَارِ ، وَيُجْزِي فِيهِ خَبَرُ الْجُمَلِيِّينَ وَلَوْ نِسَاءً .
الشَّرْحُ ( وَ ) وَقْتُ الْإِيَاسِ ( هُوَ سِتُّونَ سَنَةً عَلَى الْمُخْتَارِ ) ، وَقِيلَ: خَمْسُونَ ، وَقِيلَ: خَمْسٌ وَخَمْسُونَ ، وَقِيلَ: سَبْعُونَ ، وَقِيلَ: ثَمَانُونَ ، وَقِيلَ: تِسْعُونَ ، وَشَذَّ مَنْ قَالَ: خَمْسٌ وَأَرْبَعُونَ ، وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ: يَنْقَطِعُ الْحَيْضُ عَلَى سِتِّينَ سَنَةً ، وَرُوِيَ عَنْهُ عَنْ خَمْسِينَ ، وَرُوِيَ عَنْهُ: إنْ كَانَتْ مِنْ الْعَرَبِ فَسِتُّونَ ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ الْعَجَمِ أَوْ الْقِبْطِ فَخَمْسُونَ ، وَقَالَتْ الشَّافِعِيَّةُ: لَا غَايَةَ لَهُ ، وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ مِنْهُمْ أَنَّ الْأَشْهَرَ أَنَّ حَدَّهُ اثْنَتَانِ وَسِتُّونَ سَنَةً ، وَقِيلَ: سِتُّونَ ، وَقِيلَ: خَمْسُونَ ، وَقِيلَ: سَبْعُونَ ، وَقَالَ ثَابِتُ بْنُ قُرَّةَ الْحَرَّانِيِّ: خَمْسٌ وَثَلَاثُونَ ، وَقَالَ بَعْضٌ: غَيْرُ الْعَرَبِيَّةِ لَا تَحِيضُ بَعْدَ خَمْسِينَ ، وَالْعَرَبِيَّةُ تَحِيضُ بَعْدَهَا إلَّا الْقُرَيْشِيَّةُ ( وَيُجْزِي فِيهِ خَبَرُ الْجُمَلِيِّينَ ) بِإِسْكَانِ الْمِيم نِسْبَةً إلَى جُمْلَةِ الشَّهَادَةِ ، ( وَلَوْ ) كَانُوا ( نِسَاءً ) أَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ ، فَإِنَّهُ إذَا جَازَتْ نِسَاءٌ فَأَوْلَى أَنْ يَجُوزَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ، وَذَلِكَ أَنْ يُخْبِرُوا أَنَّ الْمَرْأَةَ سِنُّهَا سِتُّونَ أَوْ كَذَا ، أَيْ دَخَلَتْ فِي السِّتِّينَ مَثَلًا ، وَأَجَازَ بَعْضُهُمْ رَجُلًا وَاحِدًا أَوْ امْرَأَةً وَاحِدَةً مُطْلَقًا عَلَى التَّصْدِيقِ ، وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ ، فَإِنَّ ( أَلْ ) لِلْحَقِيقَةِ .