وَهَدْيُ التَّطَوُّعِ إنْ ضَلَّ أَوْ عَطِبَ قَبْلَ دُخُولِ الْحَرَمِ فَلْيَنْحَرْهُ ثُمَّ يَغْمِسُ نَعْلَهُ بِدَمِهِ فَيَضْرِبُ بِهِ صَفْحَتَهُ الْيُمْنَى لِيُعْرَفَ أَنَّهُ هَدْيٌ ، وَلَا يَأْكُلْ مِنْهُ هُوَ وَلَا رَفِيقُهُ ، وَلَا يَأْمُرْ بِأَكْلِهِ وَلَا بَدَلَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ أَكَلَ أَبْدَلَهُ مَا أَكَلَ مِنْهُ ، وَقِيلَ: إنَّمَا يَلْزَمُ الْبَدَلُ فِي الْوَاجِبِ إنْ أَكَلَ مِنْهُ وَخُيِّرَ فِي غَيْرِهِ بَدَلًا وَتَرْكًا وَقِيلَ: كُلُّ هَدْيٍ بَلَغَ الْحَرَمَ فَقَدْ بَلَغَ مَحِلَّهُ إلَّا هَدْيَ التَّمَتُّعِ فَلَا بُدَّ أَنْ يُهْرَقَ بِمِنًى يَوْمَهُ ، وَزِيدَ هَدْيُ الْإِحْصَارِ .
الشَّرْحُ