وَإِنْ قَدِمَ بِهِ فِي الْعَشَرَةِ فَلَا يَنْحَرُهُ إلَّا بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ وَيَتَصَدَّقُ بِهِ ، وَمَا أُهْدِيَ لِلَّهِ وَلَمْ يُسَمَّ لِلْمَسَاكِينِ وَمَا لِتَطَوُّعٍ أَوْ إحْصَارٍ أَوْ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَيَوْمَ النَّحْرِ ، وَلْيَأْكُلْ مِنْهُ وَلْيُطْعِمْ أَكْثَرَهُ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ قَدِمَ بِهِ ) بِالْهَدْيِ صَحِيحًا أَوْ عَطِبَ ( فِي الْعَشَرَةِ ) الْأُولَى مِنْ ذِي الْحِجَّةِ أَيْ بَلَغَ الْحَرَمَ بِهِ فِيهَا ( فَلَا يَنْحَرُهُ إلَّا بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ ) إنْ كَانَ يَبْقَى ، لَا إنْ خِيفَ مَوْتُهُ نُحِرَ ، ( وَيَتَصَدَّقُ بِهِ وَمَا أُهْدِيَ لِلَّهِ وَلَمْ يُسَمَّ لِلْمَسَاكِينِ ) أَيْ مَا نَوَاهُ هَدْيًا لِلَّهِ أَوْ نَوَاهُ وَتَلَفَّظَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمَسَاكِينَ ( وَمَا لِتَطَوُّعٍ ) نَفْلٍ .
بِأَنْ نَوَاهُ صَدَقَةً أَوْ نَوَى وَتَلَفَّظَ وَلَمْ يَنْوِ هَدْيًا وَلَمْ يَتَلَفَّظْهُ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمَسَاكِينَ ، ( أَوْ إحْصَارٍ ) عَنْ حَجٍّ ( أَوْ ) عَنْ ( حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ) أَوْ عَنْهَا ( فَ ) لْيَنْحَرْهُ ( يَوْمَ النَّحْرِ وَلْيَأْكُلْ مِنْهُ وَلْيُطْعِمْ أَكْثَرَهُ ) ، وَقِيلَ: أَقَلَّهُ ، وَقِيلَ: غَيْرُ ذَلِكَ كَمَا مَرَّ .