وَالْأَضْحَى عِنْدَ أَهْلِ مِنًى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ لِفَاقِدِ مَا يَذْبَحُ ، وَجُوِّزَتْ يَوْمَهُ وَيَوْمَيْنِ بَعْدَهُ ، وَقِيلَ: مِنْهُ إلَى زَوَالِ الرَّابِعِ ، وَلَا تُجْزِي قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ .
الشَّرْحُ ( وَالْأَضْحَى ) أَيْ: زَمَانُ الضَّحِيَّةِ ( عِنْدَ أَهْلِ مِنًى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ) مُتَتَابِعَةٍ ( بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ لِفَاقِدِ مَا يَذْبَحُ ، وَ ) أَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ بِمِنًى لِلْحَجِّ فَالْأَضْحَى عِنْدَهُ يَوْمُ النَّحْرِ فَقَطْ ، وَ ( جُوِّزَتْ ) التَّضْحِيَةُ لَهُ ، وَلَوْ وَجَدَ ( يَوْمَهُ ) يَوْمَ النَّحْرِ ( وَيَوْمَيْنِ بَعْدَهُ ) ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عُبَيْدَةَ ، ( وَقِيلَ: ) تَجُوزُ لَهُ ( مِنْهُ ) مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ ( إلَى زَوَالِ الرَّابِعِ وَلَا تُجْزِي قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ ) فَإِنْ ذَبَحَ قَبْلَهُ فَشَاةُ لَحْمٍ وَيَوْمُ النَّحْرِ أَفْضَلُ ، وَمَنْ فَاتَهُ فِيهِ إلَى الزَّوَالِ فَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ إلَى الْيَوْمِ الثَّانِي وَإِنْ ذَبَحَ فَقَدْ أَجْزَاهُ ، وَقِيلَ: تَجُوزُ لَهُمَا إلَى آخِرِ ذِي الْحِجَّةِ .