فهرس الكتاب

الصفحة 3300 من 17437

وَأُبْقِيَ مُتَعَلِّقًا ، وَلَا الَّتِي ثُقِبَ أُذُنُهَا ثُقْبًا كَبِيرًا مُسْتَدِيرًا ، وَجَازَ بِغَيْرِ الْكَبِيرِ ، وَلَا الْجَرْبَاءُ وَلَا الَّتِي كُسِرَتْ يَدُهَا أَوْ رِجْلُهَا وَلَوْ جُبِرَتْ ، وَقِيلَ: جَازَتْ إنْ كَانَتْ تَبْلُغُ الْمَرْعَى وَلَا الَّتِي بَقِيَ ثُلُثُ قَرْنِهَا أَوْ ذَنَبِهَا خِلَافًا لِبَعْضٍ ، وَقِيلَ: إذَا قُطِعَ أَكْثَرُ مِنْ رُبُعِ الذَّنَبِ لَمْ تَجُزْ ، وَعَنْ بَعْضٍ: إذَا بَقِيَ مِنْ ذَنَبِ الْبَقَرَةِ مَا تَدِبُّ بِهِ جَازَتْ ، وَقِيلَ فِي الذَّنَبِ: إنَّهُ كَالْأُذُنِ ، وَمَا خُلِقَتْ بِلَا ضَرْعٍ جَازَتْ عِنْدَ بَعْضٍ كَمَا مَرَّ أَنَّهُ قِيلَ: لَا يَضُرُّ نَقْصٌ خِلْقِيٌّ ، وَإِنْ يَبِسَ لِعِلَّةٍ ، وَإِذَا حُلِبَ خَرَجَ مِنْهُ اللَّبَنُ وَلَوْ قَلَّ جَازَتْ ، وَإِذَا خُلِقَ مِنْ أَوَّلِ مَرَّةٍ لَا يُحْلَبُ جَازَ عِنْدَ بَعْضٍ ، وَلَا تُجْزِي الْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَلَا ضَيْرَ بِالْخَفِيفِ ، وَزَعَمَتْ الظَّاهِرِيَّةُ أَنَّهُ تَجُوزُ الْعَمْيَاءُ وَمَقْطُوعَةُ السَّاقِ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ عَرَجًا وَلَا عَوَرًا وَلَا مَرَضًا وَلَا عَجَفًا لِوُرُودِ نَصِّ الْمَنْعِ فِي الْأَرْبَعَةِ فَقَطْ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ مَا كَانَ مِثْلَهَا أَوْ أَعْظَمَ حُكْمُهُ الْمَنْعُ مِثْلَهَا ، وَقِيلَ: لَا يُتَّقَى إلَّا الْعُيُوبُ الْأَرْبَعَةُ وَمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهَا .

وَفِي الْقَوَاعِدِ: أَنَّ بَعْضًا اعْتَبَرَ فِي مَنْعِ الْإِجْزَاءِ فِي الْأَعْضَاءِ الْمَذْكُورَةِ الثُّلُثَ ، وَبَعْضًا الْأَكْثَرَ ، وَكَذَا الْأَسْنَانُ وَالثَّدْيُ ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَخْلُوقَةِ بِلَا أُذُنٍ وَمَقْطُوعَةِ الذَّنَبِ ، وَمَنَعَهَا مَالِكٌ إنْ ذَهَبَ ثُلُثُهُ ، وَفِي الْمَجْنُونَةِ خِلَافٌ ، وَجُنُونُهَا هُوَ فَقْدُ الْإِلْهَامِ بِحَيْثُ لَا تَهْتَدِي لِمَا يَنْفَعُ ، وَلَا تُجَانِبُ مَا يَضُرُّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت