فهرس الكتاب

الصفحة 3302 من 17437

وَلَا يُذْبَحُ فِي الْأَمْصَارِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَالْإِمَامِ ، وَيَذْبَحُ بَادٍ إذَا ارْتَفَعَتْ الشَّمْسُ قَدْرَ مَا يُصَلَّى بِهِ فِي الْأَمْصَارِ وَالْقُرَى بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ ، وَمَحَلُّ هَدْيِ الْمُتَمَتِّعِ وَالْقَارِنِ مِنًى ، وَجُوِّزَ ذَبْحُهُ بِمَكَّةَ .

الشَّرْحُ ( وَلَا يُذْبَحُ فِي الْأَمْصَارِ ) وَالْقُرَى ( قَبْلَ الصَّلَاةِ وَ ) لَا قَبْلَ ذَبْحِ ( الْإِمَامِ ) إمَامٌ صَلَّى الْعِيدَ بِالنَّاسِ ، وَأَمَّا مِنًى فَلَا تَتَعَيَّنُ فِيهَا صَلَاةُ الْعِيدِ غَيْرَ أَنَّ مَنْ أَرَادَهَا فَلَا يَذْبَحُ قَبْلَهَا وَلَا يَذْبَحُ مَنْ فِي مِنًى قَبْلَ الْإِمَامِ إنْ تَهَيَّأَ لِلْإِمَامِ مَا يَذْبَحُ وَلَمْ يُؤَخِّرْ ، ( وَيَذْبَحُ بَادٍ ) صَلَّى وَحْدَهُ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ لَا بِجَمَاعَةٍ ( إذَا ارْتَفَعَتْ الشَّمْسُ قَدْرَ مَا يُصَلَّى بِهِ ) قَدْرَ الِارْتِفَاعِ الَّذِي يُصَلَّى بِهِ أَيْ مَعَهُ ( فِي الْأَمْصَارِ وَالْقُرَى ) لِئَلَّا يَذْبَحَ قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَقَبْلَ ذَبْحِهِ ( بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ ) ، وَمَنْ لَمْ يَدْرِ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ إذَا صَلَّى الْإِمَامُ وَذَبَحَ ، وَمَنْ ذَبَحَ مَا لَا يُجْزِي أَوْ قَبْلَ وَقْتِ الذَّبْحِ أَوْ قَبْلَ الْإِمَامِ بِتَعَمُّدِ سَبْقِهِ لِلْإِمَامِ أَوْ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ وَتَصَدَّقَ بِهِ أَوْ بِبَعْضِهِ فَكَالصَّدَقَةِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ ( وَمَحَلُّ هَدْيِ الْمُتَمَتِّعِ وَالْقَارِنِ مِنًى وَجُوِّزَ ذَبْحُهُ بِمَكَّةَ ) وَحَيْثُ أَرَادَ مِنْ الْحَرَمِ فِي أَيَّامِ مِنًى وَيَجُوزُ هَدْيُ التَّمَتُّعِ فِي مِنًى أَوْ غَيْرِهَا ، كُلُّ ذَلِكَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ: وَجُوِّزَ أَمَّا هَدْيُ الْمُتَمَتِّعِ فَهُوَ مَا لَزِمَهُ مِنْ هَدْيِ التَّمَتُّعِ ، وَأَمَّا هَدْيُ الْقَارِنِ فَهُوَ الْهَدْيُ الَّذِي لَزِمَ مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، وَأَمَّا الضَّحِيَّةُ وَبَاقِي الْهَدْيِ وَجَزَاءُ الصَّيْدِ وَالشَّجَرِ فَالْحَرَمُ كُلُّهُ ، وَقِيلَ: مِنًى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت