وَجَازَ أَنْ يُقَالَ: أَحْرَمْتُ عَلَى مَا أَحْرَمَ عَلَيْهِ صَاحِبِي .
الشَّرْحُ ( وَجَازَ أَنْ يُقَالَ: أَحْرَمْتُ عَلَى مَا أَحْرَمَ عَلَيْهِ صَاحِبِي ) كَمَا مَرَّ ، { وَكَمَا فَعَلَهُ عَلِيٌّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَشْرَكَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْهَدْيِ } ، وَإِذَا خَافَ أَنْ لَا يَلْتَقِيَ بِصَاحِبِهِ فَيُعَرِّفَهُ بِهِ أَحْرَمَ وَلَمْ يَجِدْ مُخْبِرًا وَخَافَ فَوْتَ شَيْءٍ جَزَمَ بِتَمَتُّعٍ أَوْ إفْرَادٍ أَوْ قَرْنٍ ، وَلَا تُجْزِي بَدَنَةٌ إلَّا عَنْ صَاحِبِهَا إنْ نَوَاهَا هَدْيًا لِنَفْسِهِ وَإِنَّمَا تُجْزِي لِمُتَعَدِّدٍ إنْ اشْتَرَاهَا أَحَدُهُمْ عَلَى نِيَّةِ الِاشْتِرَاكِ ، أَوْ كَانَ مَالِكًا لَهَا وَلَمْ يُعَيِّنْهَا هَدْيًا لِنَفْسِهِ ثُمَّ شَارَكَهُمْ ، وَكَذَا لَا تُجْزِيهِمْ وَلَا وَاحِدًا مِنْهُمْ إنْ كَانَ أَحَدُهُمْ مُشْرِكًا ، أَوْ أَرَادَ حِصَّتَهُ لَحْمًا يَتَصَرَّفُ فِيهِ كَمَا يَشَاءُ أَكْلًا أَوْ غَيْرَهُ .