وَجَازَ اشْتِرَاكُ سَبْعَةِ حُجَّاجٍ أَوْ مُتَمَتِّعِينَ لَا فَوْقَ فِي بَدَنَةٍ لِنُسُكٍ لَا إنْ اخْتَلَفَ نُسُكًا وَغَيْرَهُ .
الشَّرْحُ ( وَجَازَ اشْتِرَاكُ سَبْعَةِ حُجَّاجٍ أَوْ مُتَمَتِّعِينَ ) أَوْ قَارِنِينَ ، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى ، وَكَذَا اشْتِرَاكُ سَبْعِ نِسَاءٍ أَوْ خَنَاثَى ، أَوْ سَبْعٍ بَعْضُهَا نِسَاءٌ وَبَعْضُهَا خَنَاثَى ( لَا فَوْقَ بَدَنَةٍ لِنُسُكٍ ) عِبَادَةً حُجِّيَّةً ، وَالْمُرَادُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ هَدْيًا لَهُمْ أَوْ ضَحِيَّةً أَوْ مُتْعَةً أَوْ مُخْتَلِفًا مَعَ ذَلِكَ وَلَوْ بِالْجَزَاءِ وَبَعْضَ ذَلِكَ ، وَلَا يَلْزَمُ ذِكْرُ أَسْمَائِهِمْ عِنْدَ الذَّبْحِ ، وَكَذَا إنْ دَخَلَ رَجُلٌ بِغَيْرِ ثَمَنٍ ، وَإِذَا جَازَ اشْتِرَاكُ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ حُجَّاجٍ أَوْ مُتَمَتِّعِينَ أَوْ قَارِنِينَ ، فَمِنْ بَابِ أَوْلَى أَنْ يَجُوزَ اشْتِرَاطُ سَبْعَةٍ فِي ضَحِيَّةٍ فِي غَيْرِ حَجٍّ إذَا كَانَتْ بَدَنَةً ، وَمُرَادُهُ بِالْبَدَنَةِ مَا يَشْمَلُ الْبَعِيرَ وَالْبَقَرَ ، ( لَا إنْ اخْتَلَفَ ) هُوَ أَيْ السَّبْعَةُ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الذُّكُورُ وَحْدَهُمْ أَوْ مَعَ غَيْرِهِمْ ، وَهُمْ مُغَلَّبُونَ ، فَذَكَّرَ الْفِعْلَ ، وَإِنَّمَا أَفْرَدَ نَظَرًا لِلَفْظِ سَبْعَةٍ وَهُوَ مُفْرَدًا ، وَالْمُرَادُ اخْتَلَفَ الْمُشْتَرِكُ مُرَادًا بِهِ الْجِنْسُ ، وَأَوْلَى مِنْ ذَلِكَ رَجْعُ الضَّمِيرِ لِلِاشْتِرَاكِ ، ( نُسُكًا ) تَمْيِيزٌ ، ( وَغَيْرَهُ ) كَبَيْعٍ وَأَكْلٍ وَلَا إنْ اخْتَلَفَ نَوْعُ النُّسُكِ ، وَمَنَعَ مَالِكٌ الِاشْتِرَاكَ فِي هَدْيٍ أَوْ ضَحِيَّةٍ وَغَيْرِهِمَا ، وَقَالَ ابْنُ وَصَّافٍ: الْجَذَعَةُ مِنْ الْإِبِلِ فِي الضَّحِيَّةِ عَنْ خَمْسَةٍ ، وَالثَّنِيَّةُ مِنْ الْبَقَرِ عَنْ خَمْسِ شِيَاهٍ .