وَتُجْزِي بِنْتُ مَخَاضٍ وَابْنُهَا لَا دُونَهُ ، وَبِنْتُ لَبُونٍ وَابْنُهَا لَا دُونَهُ ، وَحِقَّةٌ عَنْ وَاحِدٍ ، وَجَذَعَةٌ عَنْ خَمْسَةٍ ، وَثَنِيَّةٌ فَمَا فَوْقَهَا عَنْ سَبْعَةٍ وَجَذَعَةُ بَقَرٍ عَنْ ثَلَاثَةٍ ، وَثَنِيَّةٌ عَنْ خَمْسَةٍ ، وَمُسِنَّةٌ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَهَذَا فِي الْهَدْيِ ، وَفِي الضَّحِيَّةِ أَوْلَى ، وَلَا يُجْزِي فِيهَا وَلَا فِي هَدْيٍ مَا دُونَ ثَنِيَّةٍ مِنْ غَنَمٍ ، وَجُوِّزَ جَذَعُ ضَأْنٍ وَثَنِيُّ مَعْزٍ سَالِمٌ ، لَا مَشْقُوقٌ أُذُنُهُ ، وَلَا مَثْقُوبٌ ، وَلَا مَقْطُوعٌ نِصْفُهَا فَأَكْثَرُ ، وَكَذَا الْقَرْنُ وَالذَّنَبُ ، قِيلَ: وَكُلُّ نَقْصٍ بَعْدَ سَلَامَةِ عَيْنٍ وَأُذُنٍ لَا يَضُرُّ ، وَلَا تُجْزِي عَرْجَاءُ وَلَا عَوْرَاءُ وَلَا عَجْفَاءُ إنْ ظَهَرَ ، قِيلَ: وَلَا يَضُرُّ عَرَجٌ لَمْ يَمْنَعْ رَعْيًا ، وَلَا رَمَدٌ أَبْصَرَتْهُ بِهِ ، وَلَا سُقُوطُ ضُرُوسٍ إنْ بَقِيَ مَا تَأْكُلُ بِهِ وَتَجْتَرُّ ، وَلَا قُرُونٌ إنْ بَقِيَ مَا يُلْوَى عَلَيْهِ إصْبَعٌ ، وَقِيلَ: إنْ خَرَجَتْ مِنْ شَعْرٍ وَكُرِهَ خَصِيٌّ بِنَارٍ ، وَقِيلَ: لَا يَضُرُّ نَقْصٌ خِلْقِيٌّ ، وَلَا تُجْزِي مَجْنُونَةٌ .
الشَّرْحُ