وَمَنْ رَأَى هِلَالَ الشَّهْرِ وَحْدَهُ وَرُدَّ قَوْلُهُ فَلْيَقِفْ يَوْمَ عَرَفَاتٍ ، وَاعْتُبِرَتْ رُؤْيَةُ الْحُجَّاجِ لَا أَهْلِ بِلَادِهِمْ إنْ قَالُوا عِنْدَ الرُّجُوعِ ، سَبَقَ وَقِيلَ: إنْ ثَبَتَتْ رُؤْيَتُهُمْ قَبْلَ رُؤْيَةِ الْحُجَّاجِ وَصَحَّتْ بِعُدُولٍ أَعَادُوا حَجَّهُمْ .
الشَّرْحُ