مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَخَافَ فَوْتَ الْحَجِّ فَلْيَنْوِ الْحَجَّ وَيَمْضِ لِعَرَفَاتٍ وَلَا يَأْتِ الْبَيْتَ ، وَإِذَا رَجَعَ طَافَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، وَقِيلَ: يَرْفُضُ الْعُمْرَةَ وَيُهِلُّ بِالْحَجِّ ، وَإِذَا تَمَّ حَجُّهُ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ التَّنْعِيمِ وَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى وَعَلَيْهِ دَمٌ لِرَفْضِ الْعُمْرَةِ ، شَاةٌ يَذْبَحُهَا وَيَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهَا ، وَمَنْ طَافَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَخَرَجَ لِمِنًى وَجَاوَزَ مَسْجِدَ الْجِنِّ وَلَمْ يُحْرِمْ بِالْحَجِّ نَاسِيًا حَتَّى وَصَلَ طَرِيقَ مِنًى ، رَكَعَ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَأَحْرَمَ بِالْحَجِّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَقْتُ صَلَاةٍ أَخَّرَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُهَا ، وَإِنْ أَحْرَمَ بِلَا صَلَاةٍ جَازَ ، وَأَجَازَ إحْرَامَهُ وَلَوْ بَلَغَ مِنًى .