فهرس الكتاب

الصفحة 310 من 17437

وَالْأَكْثَرُ عَلَى مَنْعِهِ مِنْ الْقِرَاءَةِ وَمَسِّ الْمُصْحَفِ ، وَهَلْ الْحَائِضُ مِثْلُهُ أَوْ أَعْذَرُ مِنْهُ وَجَازَ لَهَا ؟ خِلَافٌ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت