وَفِي دُخُولِ الْجُنُبِ الْمَسْجِدَ أَقْوَالٌ ، ثَالِثُهَا الْجَوَازُ لِعَابِرِهِ لَا لِمُقِيمٍ فِيهِ .
الشَّرْحُ ( وَفِي دُخُولِ الْجُنُبِ ) يُطْلَقُ عَلَى الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ ( الْمَسْجِدَ أَقْوَالٌ ) : الْمَنْعُ إلَّا لِضَرُورَةٍ ، وَالْجَوَازُ مُطْلَقًا ، ( ثَالِثُهَا الْجَوَازُ لِعَابِرِهِ ) جَائِزَةٌ مَارًّا سَوَاءٌ يَدْخُلُهُ لِيَضَعَ فِيهِ شَيْئًا أَوْ يَأْخُذَهُ فَيَخْرُجَ مِنْ مَدْخَلِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ يَجْعَلَهُ طَرِيقًا إلَّا مَا يَكْرَهُ أَوْ يَمْنَعُ مِنْ اتِّخَاذِهِ طَرِيقًا بِلَا دُعَاءٍ ( لَا لِمُقِيمٍ فِيهِ ) أَيْ مُرِيدِ الْقُعُودِ فِيهِ .