وَمِنْ دُهْنٍ خُلِطَ بِهِ وَلَا يَشُمُّهُ أَوْ يُلْتَذُّ بِرِيحِهِ ، فَإِنْ تَعَمَّدَهُ لَزِمَهُ دَمٌ وَإِنْ وَقَعَ بِثَوْبِهِ أَوْ جَسَدِهِ غَسَلَهُ مِنْ حِينِهِ وَلَا بَأْسَ إنْ أَكَلَهُ بِطَعَامِهِ بِلَا قَصْدٍ وَتَلَذُّذٍ بِهِ وَنُدِبَ اجْتِنَابُهُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِيَوْمَيْنِ وَهُوَ ضَرْبَانِ: مَا غَلَبَ لَوْنُهُ رَائِحَتَهُ كَخَلُوقٍ وَزَعْفَرَانٍ وَمَا لَمْ يَغْلِبْ كَمِسْكٍ وَغَالِيَةٍ .
الشَّرْحُ