وَجُوِّزَ لِمَكِّيٍّ كَغَيْرِهِ التَّمَتُّعُ وَالْجَمْعُ بِلَا لُزُومِ هَدْيٍ وَصِفَةُ الْقِرَانِ أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا وَيَحِلَّ مِنْهُمَا يَوْمَ النَّحْرِ ، وَكَذَا الْمُتَمَتِّعُ إنْ سَاقَ هَدْيًا لَا يَحِلُّ إذَا طَافَ وَسَعَى بَلْ يَقُومُ مُحْرِمًا حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَعِنْدَ عَشِيَّةِ التَّرْوِيَةِ اغْتَسَلَ وَطَافَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَأَحْرَمَ لِلْحَجِّ .
الشَّرْحُ