الثَّانِي أَنْ يُفْرِدَ بِحَجٍّ ثُمَّ يُحَوِّلَهُ لِعُمْرَةٍ فَيَلْزَمُهُ هَدْيٌ وَيَكُونُ مُتَمَتِّعًا ، فَإِذَا طَافَ وَسَعَى أَحَلَّ إلَى أَنْ يَخْرُجَ لِمِنًى فَيُهِلَّ بِحَجٍّ مِنْ بَطْحَاءِ مَكَّةَ وَالتَّمَتُّعُ أَسْهَلُ وَأَرْفَقُ وَهَذَا لِغَيْرِ مَكِّيٍّ وَمُقِيمٍ بِهَا وَلَا مُتْعَةَ عَلَيْهِمَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَلَوْ تَمَتُّعًا لَمْ يَلْزَمْهُمَا هَدْيٌ ، وَإِنْ خَرَجَ الْمُقِيمُ بِمَكَّةَ سَنَةً لِحَاجَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ دَخَلَ مُحْرِمًا: بِعُمْرَةٍ ، نُدِبَ أَنْ لَا تَلْزَمَهُ مُتْعَةٌ إنْ سَافَرَ وَقَصَرَ فِي خُرُوجِهِ .
الشَّرْحُ