فهرس الكتاب

الصفحة 3043 من 17437

وَمَنْ لَمْ يُلَبِّ لَمْ يَدْخُلْ فِي حَجٍّ وَلَمْ يَصِحَّ إحْرَامُهُ فَالتَّلْبِيَةُ افْتِتَاحُهُ كَالتَّكْبِيرِ لِلصَّلَاةِ .

الشَّرْحُ ( وَمَنْ لَمْ يُلَبِّ ) عِنْدَ إحْرَامِهِ أَوْ لَمْ يَقُلْ مَا يَنُوبُ عَنْهُ عَلَى مَا مَرَّ مِنْ الْخُلْفِ ( لَمْ يَدْخُلْ فِي حَجٍّ ) أَوْ عُمْرَةٍ ( وَلَمْ يَصِحَّ إحْرَامُهُ ) بِأَحَدِهِمَا أَوْ بِهِمَا ، ( فَالتَّلْبِيَةُ ) بِحَجٍّ أَوَّلًا ( افْتِتَاحُهُ ) أَيْ افْتِتَاحُ الْحَجِّ ، وَكَذَا هِيَ افْتِتَاحُ الْعُمْرَةِ ، ( كَالتَّكْبِيرِ لِلصَّلَاةِ ) ، وَقِيلَ: مَنْ جَهِلَ التَّلْبِيَةَ وَلَمْ يُلَبِّ حَتَّى فَرَغَ وَقَدْ أَهَلَّ بِالتَّكْبِيرِ فَإِنَّهُ يُهْرِقُ دَمًا ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يُلَبِّ وَهُوَ عَالِمٌ بِالتَّلْبِيَةِ فَلَا حَجَّ لَهُ ، وَإِذَا شَكَّ الْإِنْسَانُ فِي الْإِحْرَامِ بَعْدَ مَا لَبَّى فَلْيُجَدِّدْ التَّلْبِيَةَ وَيَمْضِي ، وَأَجَازَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ الْإِحْرَامَ بِلَا تَلْبِيَةٍ كَمَا أَجَازَ مَالِكٌ النِّيَّةَ فِي الصَّلَاةِ أَنْ تُجْزِيَ عَنْ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَيَرَى دَمًا عَلَى مَنْ أَحْرَمَ بِلَا تَلْبِيَةٍ ، وَكَذَا قَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ سُنَّةٌ لَا دَمَ فِي تَرْكِهَا ، وَقَالَ أَصْحَابُنَا وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَابْنُ حَبِيبٍ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ: إنَّ التَّلْبِيَةَ رُكْنٌ لَا يَجْبُرُهُ الدَّمُ ، وَكَذَا أَبُو حَنِيفَةَ ، وَعَنْهُ: لَا بُدَّ مِنْ النِّيَّةِ مَعَ التَّلْبِيَةِ أَوْ سَوْقِ الْهَدْيِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت