وَيَجُوزُ الْإِحْرَامُ بِالتَّفْوِيضِ مِثْلُ أَنْ تَقُولَ: أَحْرَمْتُ عَلَى مَا أَحْرَمَ عَلَيْهِ صَاحِبِي وَلَمْ تَعْلَمْ بِمَا أَحْرَمَ ، كَمَا رُوِيَ { أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا قَدِمَ مِنْ الْيَمَنِ أَحْرَمَ عَلَى مَا أَحْرَمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَ لَهُ ذَلِكَ وَشَرَكَهُ فِي هَدْيِهِ } .