وَالْجَمْعِ .
الشَّرْحُ ( وَالْجَمْعِ ) ، وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَتَيْنِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ بَطَلَتَا ، وَقِيلَ: إحْدَاهُمَا حَجَّةٌ وَالْأُخْرَى عُمْرَةٌ ، وَمَنْ أَحْرَمَ بِحَجَّتَيْنِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ بَطَلَتَا ، وَقِيلَ: إحْدَاهُمَا حَجَّةٌ وَالْأُخْرَى عُمْرَةٌ فَيَكُونُ قَارِنًا ، وَقِيلَ: لَهُ حَجَّةٌ فَقَطْ ، وَالْأَوَّلُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ أَصَحُّ .