فَقَطْ ، وَمَعَ مَا يَلْحَقُ فَاعِلَ ذَلِكَ مِنْ الضَّرَرِ وَلَا يَأْمَنُ الْفَسَادَ لِلطُّولِ وَلَيْسَ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ أَنْ يُلْزِمَ نَفْسَهُ مَا لَمْ يُلْزِمْهُ .
وَفِي التَّاجِ: مَنْ أَحْرَمَ وَلَمْ يُلَبِّ حَتَّى جَاوَزَ مِيقَاتَهُ فَلْيَرْجِعْ وَلْيُلَبِّ مِنْهَا وَجَازَ الْإِحْرَامُ مِنْ أَوَّلِ الْمِيقَاتِ مِمَّا يَلِي بَلَدَهُ أَوْ مِنْ آخِرٍ مِمَّا يَلِي الْحَرَمَ ، وَعَنْ ابْنِ مَحْبُوبٍ: لَوْ أَنَّ بَدْوِيًّا جَافِيًا قَالَ هَذِهِ ذَاتُ عِرْقٍ كَانَ حُجَّةً وَلَمْ تَسَعْ مُجَاوَزَتُهَا .