وَزَكَاةُ الْمَغْصُوبِ وَالْمَسْرُوقِ عَلَى مَالِكِهِ إذْ لَوْ أَعْتَقَهُ لَعَتَقَ ، وَقِيلَ: لَا زَكَاةَ فِطْرٍ عَلَى مَمْنُوعٍ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ لِهُرُوبِهِ أَوْ غَصْبِهِ أَوْ سَرِقَتِهِ ، وَقِيلَ: فِي الْمَبِيعِ بِالْخِيَارِ زَكَاتُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي إنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ ، وَقِيلَ: عَلَى مَنْ يَصِيرُ إلَيْهِ ، وَقِيلَ: لَا زَكَاةَ فِيهِ لِأَنَّهُ مُتَرَدَّدُ الْمِلْكِ .