وَزَكَاةُ الْعَبْدِ الْمَرْهُونِ أَوْ الْمُعَوَّضِ عَلَى مَالِكِهِ ، وَقِيلَ: عَلَى مَنْ هُوَ عِنْدَهُ ، وَقِيلَ: إنْ كَانَ فِيهِ الزَّائِدُ فَعَلَى مَالِكِهِ وَإِلَّا فَعَلَى مَنْ هُوَ عِنْدَهُ ، وَالْمَبِيعُ بَيْعَ خِيَارٍ عَلَى مَالِكِهِ ، وَالْمُوصَى بِهِ عَلَى الْمُوصِي حَتَّى يَقْبَلَهُ الْمُوصَى لَهُ .