وَزَكَاةُ الْمُدَبَّرِ عَلَى مَالِكِهِ ، وَعَبِيدُ الْعَبِيدِ زَكَاتُهُمْ عَلَى مَالِكِ الْعَبِيدِ لَا عَلَى الْعَبِيدِ إذْ لَمْ يَمْلِكُوهُمْ تَحْقِيقًا ، وَلَا يَصِحُّ لَهُمْ تَسَرِّي أَمَةٍ تَمَلَّكُوهَا لِأَنَّهَا مِلْكٌ لِسَيِّدِهِمْ ، وَزَكَاةُ الصَّدَاقِ عَلَى الْمَرْأَةِ ، وَزَكَاةُ زَوْجِ الْعَبْدِ الْحُرَّةِ عَلَى سَيِّدِهِ ، وَقِيلَ: لَا .