فهرس الكتاب

الصفحة 2943 من 17437

وَفِي الْأَثَرِ": يُصَامُ عَنْ الْحَيِّ الْعَاجِزِ أَوْ يُطْعَمُ ، وَأَمَّا الْمَيِّتُ فَلَا يُطْعَمُ عَنْهُ وَلَوْ أَوْصَى بِالْإِطْعَامِ ، بَلْ يُصَامُ ، وَالْأَوْلَى فِي الصَّوْمِ عَنْ الْحَيِّ أَكْبَرُ بَنِيهِ ، وَذَلِكَ مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا مِنْ أَهْلِ عُمَانَ ، وَالْمَشْهُورُ فِي الْمَغْرِبِ أَنَّهُ إنْ أَوْصَى بِالصَّوْمِ صَامُوا أَوْ أَطْعَمُوا ، وَالْإِطْعَامُ أَوْلَى ، وَإِنْ أَوْصَى بِالْإِطْعَامِ أَطْعَمُوا ، وَمَذْهَبُ أَهْلِ عُمَانَ فِي ذَلِكَ أَوْلَى لِأَنَّهُ أَوْصَى بِالصَّوْمِ فَلْيُنَفِّذُوا مَا أَوْصَى بِهِ وَهُوَ الصَّوْمُ ، وَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ فَكَيْفَ يَقُومُ عَنْهُ الْإِطْعَامُ ، وَمَنْ أَهْلِ عُمَانَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ مَنْ قَالَ بِاخْتِيَارِ الْإِطْعَامِ عَلَى الصَّوْمِ كَمَا قَالَ الْمَغَارِبَةُ ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ وَالزُّهْرِيِّ وَالْحَسَنِ ، وَعَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ: لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ حَدِيثًا ، وَجَاءَ حَدِيثٌ آخَرُ: { اقْضُوا عَنْهُمْ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ إذَا أَوْصَوْا بِهِمَا } وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِصِحَّةِ مَا يُرْوَى فِي ذَلِكَ ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت