وَمِنْ شُرُوطِهِ: تَرْكُ الْجِمَاعِ وَإِنْ بِلَيْلٍ لَا التَّقْبِيلِ ، وَمَنْ تَعَمَّدَهُ لَزِمَهُ الْبَدَلُ وَالْكَفَّارَةُ ، وَقِيلَ: الْبَدَلُ فَقَطْ ، كَوَاطِئٍ بِنِسْيَانٍ ، وَهَلْ كَفَّارَتُهُ عَلَى التَّخْيِيرِ كَرَمَضَانَ ، أَوْ عَلَى التَّرْتِيبِ كَالظِّهَارِ ؟ قَوْلَانِ .
الشَّرْحُ ( وَمِنْ شُرُوطِهِ: تَرْكُ الْجِمَاعِ وَإِنْ بِلَيْلٍ لَا التَّقْبِيلِ ، وَمَنْ تَعَمَّدَهُ ) أَيْ الْجِمَاعَ وَلَوْ لَيْلًا ( لَزِمَهُ الْبَدَلُ وَالْكَفَّارَةُ ) الْمُغَلَّظَةُ وَلَوْ لَمْ يَصُمْ نَهَارًا ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الِاعْتِكَافَ يَصِحُّ بِلَا صَوْمٍ ، ( وَقِيلَ: الْبَدَلُ ) لِمَا مَضَى وَيَوْمِهِ ( فَقَطْ ، كَوَاطِئٍ بِنِسْيَانٍ ) فِي اعْتِكَافِهِ يُبْدِلُ يَوْمَهُ وَمَا مَضَى ( وَهَلْ كَفَّارَتُهُ عَلَى التَّخْيِيرِ كَرَمَضَانَ ) وَهُوَ الصَّحِيحُ ، ( أَوْ عَلَى التَّرْتِيبِ ) الْعِتْقُ فَصَوْمُ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ ( كَالظِّهَارِ ؟ قَوْلَانِ ) ، وَقِيلَ: يَلْزَمُ الْمَجَامِعَ دِينَارَانِ وَالْبَدَلُ ، وَقِيلَ: رَقَبَةٌ وَالْبَدَلُ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْهَا فَبَدَنَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعِشْرُونَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، وَقَالَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ: يَفْسُدُ بِالتَّقْبِيلِ وَاللَّمْسِ فَلَيْسُوا مُجْتَمِعِينَ عَلَى أَنَّ التَّقْبِيلَ يُفْسِدُ كَمَا قِيلَ .