فهرس الكتاب

الصفحة 2919 من 17437

وَلَهُ الْأَذَانُ فِي الْمَنَارَةِ إنْ كَانَتْ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ بِقُرْبِهِ ، وَمَنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ اللَّيَالِي وَحْدَهُنَّ لَمْ يَلْزَمْهُ ، وَزَعَمَ مَثُوبَةُ أَنَّ الْمُعْتَكِفَ إذَا خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ لَا يُكَلِّمُ أَحَدًا وَإِنْ كَلَّمَهُ فَسَدَ اعْتِكَافُهُ ، وَلَا يَخْرُجُ لِلْجُمُعَةِ إلَّا بَعْدَ الْأَذَانِ وَيَرْجِعُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْ السُّنَّةِ ، وَكَلَّمَ رَجُلٌ مُعْتَكِفًا فَقَالَ: { إنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا } ، فَقَالَ أَبُو عُثْمَانَ: هَذَا كَلَامٌ ، وَأَجَازَ بَعْضُ قَوْمِنَا الْخُرُوجَ لِأَدَاءِ الشَّهَادَةِ إنْ دُعِيَ لِإِقَامَتِهَا ، وَلَا يَأْكُلُ إلَّا فِي الْمَسْجِدِ ، وَلَا يَغْسِلُ إلَّا لِوَاجِبٍ ، وَإِنْ جَاوَزَ الْمَاءَ الْقَرِيبَ إلَى الْبَعِيدِ بِلَا عُذْرٍ فَسَدَ اعْتِكَافُهُ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَسَوَّكَ فِي وُضُوئِهِ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ وَلَا يَخْرُجُ لِأَجْلِهِ وَحْدَهُ ، وَيَسْتَبْرِئُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ ، وَإِنْ تَسَوَّكَ فِي اسْتِبْرَائِهِ فَلَا بَأْسَ ، وَلَهُ أَنْ يُعَالِجَ طَعَامَهُ إنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُعَالِجُهُ وَيَخْرُجُ لِتَنْجِيَةٍ ، وَإِذَا فَرَغَ قَعَدَ قَدْرَ ذَلِكَ وَلَوْ لَيْلًا بَدَلَ نَهَارٍ أَوْ نَهَارًا بَدَلَ لَيْلٍ ا هـ بِزِيَادَةٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت