فهرس الكتاب

الصفحة 2921 من 17437

وَإِنْ تَعَمَّدَ أَكْلًا أَوْ شُرْبًا أَبْدَلَ اعْتِكَافَهُ وَيَوْمَهُ إنْ نَسِيَ ، وَكَذَا وَطْءٌ بِهِ قِيلَ: وَهُوَ أَلْيَقُ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ تَعَمَّدَ أَكْلًا أَوْ شُرْبًا أَبْدَلَ اعْتِكَافَهُ ) ، وَقِيلَ: بِالْكَفَّارَةِ ، ( وَ ) يُبْدِلُ ( يَوْمَهُ ) وَاعْتِكَافَهُ ( إنْ نَسِيَ ، وَكَذَا وَطْءٌ بِهِ ) أَيْ بِنِسْيَانٍ يُبْدِلُ يَوْمَهُ ، ( قِيلَ: وَهُوَ أَلْيَقُ ) ، وَقِيلَ: لَا يَنْتَقِضُ يَوْمُهُ بِنِسْيَانِ أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ أَوْ جِمَاعٍ ، وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ هَدْمُ يَوْمِهِ وَمَا مَضَى بِالْجِمَاعِ بِنِسْيَانٍ ، وَمَرَّ كَلَامٌ فِي ذَلِكَ ، وَقِيلَ: يُبْدِلُ اعْتِكَافَهُ ، أَشَارَ إلَيْهِ الشَّيْخُ يَحْيَى ، وَيَلْزَمُ الْمَرْأَةَ مَا لَزِمَهُ إنْ طَاوَعَتْهُ وَكَانَ فِي اعْتِكَافٍ ، وَإِنْ أَكْرَهَهَا لَزِمَتْهُ كَفَّارَتُهَا أَيْضًا ، وَقِيلَ: لَا إلَّا إنْ اعْتَكَفَتْ بِرَأْيِهِ ، وَمَنْ تَعَمَّدَ إنْزَالًا فَأَنْزَلَ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ فَكَالْمُجَامِعِ عَمْدًا ، وَمَنْ أَذِنَ لِزَوْجَتِهِ فِي اعْتِكَافٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ غَيْرِهِ وَدَخَلَتْ فِيهِ فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا حَتَّى يُتِمَّ ، وَإِذَا عَلِمَتْ ذَلِكَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت