وَنُدِبَ لَهُ أَنْ لَا يَكُونَ إلَّا ذَاكِرًا أَوْ قَارِئًا أَوْ مُصَلِّيًا أَوْ نَائِمًا ، وَفِي فَسَادِهِ بِحُضُورِ جِنَازَةٍ أَوْ عِيَادَةِ مَرِيضٍ ؛ قَوْلَانِ .
الشَّرْحُ ( وَنُدِبَ لَهُ ) أَيْ لِمَنْ اعْتَكَفَ ( أَنْ لَا يَكُونَ إلَّا ذَاكِرًا أَوْ قَارِئًا أَوْ مُصَلِّيًا أَوْ نَائِمًا ، وَفِي فَسَادِهِ بِحُضُورِ جِنَازَةٍ أَوْ عِيَادَةِ مَرِيضٍ قَوْلَانِ ) ، وَحِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ الِاعْتِكَافِ التَّشَبُّهُ بِالْمَلَائِكَةِ الْكِرَامِ فِي اسْتِغْرَاقِ الْأَوْقَاتِ فِي الْعِبَادَةِ ، وَحَبْسُ النَّفْسِ عَنْ شَهْوَتِهَا ، وَكَفُّ النَّفْسِ عَنْ الْخَوْضِ فِيمَا لَا يَنْبَغِي وَيَجُوزُ نَسْخُ الْعِلْمِ فِي الِاعْتِكَافِ وَدَرْسُهُ وَتَعَلُّمُهُ ، وَلَا يَنْسَخْ بِكِرَاءٍ إنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ ، وَلَهُ الْخُرُوجُ لِلْجُمُعَةِ بَعْدَ الزَّوَالِ ، وَيَرُدُّ السَّلَامَ لَا يَبْدَأهُ ، وَقِيلَ: يَحْضُرُ الْجِنَازَةَ وَيُصَلِّي عَلَيْهَا ، وَأَجَازَ بَعْضُ قَوْمِنَا الْخُرُوجَ لِكُلِّ عِبَادَةٍ .