وَاعْتِكَافُ الْمَرْأَةِ بِبَيْتِهَا أَفْضَلُ ، وَصَحَّ بِمَسْجِدٍ بِسِتْرٍ مَعَ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ .
الشَّرْحُ ( وَاعْتِكَافُ الْمَرْأَةِ بِبَيْتِهَا أَفْضَلُ ) مِنْهُ فِي الْمَسْجِدِ وَيَجُوزُ فِيهِ ، وَأَجَازَ بَعْضُ الْمُخَالِفِينَ لِلرَّجُلِ أَيْضًا الِاعْتِكَافَ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ ( وَصَحَّ ) لَهَا ( بِمَسْجِدٍ بِسِتْرٍ مَعَ زَوْجٍ ) لَهَا ( أَوْ مَحْرَمٍ ) وَلَوْ عَبْدًا ، قِيلَ: أَوْ مَعَ امْرَأَةٍ أَوْ طِفْلٍ أَوْ طِفْلَةٍ وَمَعَ أَمِينَيْنِ ، وَمَعَ مَنْ لَا حَاجَةَ لَهُ بِالنِّسَاءِ ، وَجُوِّزَ وَحْدَهَا .