وَادَّعَى بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الْإِجْمَاعَ عَلَى جَوَازِهِ فِيهِ ، وَإِذَا اعْتَكَفَ فِي مَسْجِدٍ لَا تُصَلَّى فِيهِ الْجَمَاعَةُ أَوْ تُصَلَّى بَعْضُ الْخَمْسِ فَقَطْ جَازَ الْخُرُوجُ لِصَلَاةِ الْجَمَاعَةِ الَّتِي لَا تُصَلَّى فِيهِ ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ فِي مَسْجِدٍ تُصَلَّى فِيهِ الْخَمْسُ بِالْجَمَاعَةِ لِئَلَّا يَخْرُجُ ، وَوَجَبَ الْخُرُوجُ لِلْجُمُعَةِ ، وَجَازَ لِصَلَاةِ الْعِيدِ مَعَ الْجَمَاعَةِ .