اسْتِعْدَادُ مَا يَسْتَقِي بِهِ كَالدَّلْوِ وَالْحَبْلِ ، وَإِنْ ضَيَّعَ اسْتِعْدَادَهُ وَأَصْبَحَ قَبْلَ الْغُسْلِ انْهَدَمَ ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ آفَةٌ أَعَادَ يَوْمَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُعِدَّ الْمَاءَ لِقُرْبِهِ وَمَنَعَهُ مَانِعٌ فَلَمْ يَشْتَغِلْ قَبْلَ الصُّبْحِ أَعَادَ يَوْمَهُ ، وَإِنْ اتَّكَلَ عَلَى مَا يُنْزَفُ أَوْ يَنْشُفُ فَمُضَيِّعٌ وَإِنْ رَأَى النَّاسَ عَلَى الْمَاءِ فَلَا يُعْذَرُ مِنْ إعْدَادِ الْإِنَاءِ إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الِاغْتِسَالُ هُنَاكَ ، وَيَجُوزُ لِلصَّائِمِ التَّيَمُّمُ إنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ الْبَوْلَ فَلْيَغْتَسِلْ ، وَإِنْ بَالَ فَلْيُجَرِّبْ عَلَى لِيقَةٍ سَوْدَاءَ فَإِنْ سَبَقَتْ نُطْفَةٌ بَوْلَهُ أَعَادَ الْغُسْلَ لَا الصَّوْمَ ، وَإِنْ لَمْ يُرَاوِدْ وَبَالَ نَهَارًا فَوَجَدَهَا فِي أَوَّلِ بَوْلِهِ فَلْيُعِدْهُمَا .
وَالْمُسَافِرُ إذَا كَانَتْ عَلَيْهِ جَنَابَةٌ فِي رَمَضَانَ وَلَمْ يَجِدْ التَّجَفُّفَ فَلْيَتَيَمَّمْ ثُمَّ يَشْتَغِلُ بِغُسْلِهِ ، فَإِنْ طَلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يُضَيِّعْ ، وَكَذَلِكَ إنْ اشْتَغَلَ فِي طَلَبِ الْمَاءِ أَوْ تَسْخِينِهِ أَوْ إبْرَادِهِ إذَا اشْتَدَّتْ حَرَارَتُهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ حَتَّى خَافَ ضَرَرَهُمْ ، أَوْ فِي اسْتِعْدَادِ مَوْضِعٍ يَغْتَسِلُ فِيهِ فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ كُلِّهَا ، وَإِنْ ضَيَّعَ التَّيَمُّمَ فِيمَا ذَكَرْنَا وَلَمْ يَغْتَسِلْ حَتَّى أَصْبَحَ انْهَدَمَ وَلَا تَيَمُّمَ عَلَى الْحَضَرِيِّ فِي الْوُجُوهِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا ، وَلْيَفْعَلْ مَا أَدْرَكَ إذَا لَمْ يُضَيِّعْ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَإِذَا لَمْ يَجِدْ التَّجَفُّفَ فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ ثُمَّ يَشْتَغِلُ بِالْغُسْلِ وَإِنْ لَمْ يَتَيَمَّمْ انْهَدَمَ ، وَإِنْ اشْتَغَلَ فِي التَّسْخِينِ ، فَقِيلَ: عَلَيْهِ التَّيَمُّمُ ، وَقِيلَ: لَيْسَ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ: الْإِبْرَادُ كَالتَّسْخِينِ إذَا اشْتَدَّتْ حَرَارَتُهُ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ التَّجَفُّفَ وَقَدْ غَشِيَهُ طُلُوعُ الْفَجْرِ فَلْيَتَيَمَّمْ وَيَعْزِمُ فِي الْغُسْلِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ التَّجَفُّفَ حَتَّى قُرْبِ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَلْيَتَيَمَّمْ