بِاللَّيْلِ ثُمَّ بِالنَّهَارِ مِنْ الْغَدِ فَمُغَلَّظَتَانِ ، وَقِيلَ: وَاحِدَةٌ ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ أَكَلَ وَهُوَ صَائِمٌ غَيْرَ رَمَضَانَ ، وَإِنْ أَكَلَ الْمُحَرَّمَ نَهَارًا مَرَّتَيْنِ ، فَقِيلَ: لِكُلِّ مَرَّةٍ ثَلَاثٌ ، وَقِيلَ: اثْنَتَانِ لِكُلِّ مَرَّةٍ ، وَقِيلَ: وَاحِدَةٌ لِلْيَوْمِ ، وَقِيلَ: لِلشَّهْرِ مَا لَمْ يُكَفِّرْ ، وَقِيلَ: بِكُلِّ لُقْمَةٍ أَوْ جَرْعَةٍ مِنْهُ مُغَلَّظَةٌ ، وَقِيلَ: بِكُلِّ مَقْعَدٍ ، وَقِيلَ: ثَلَاثَةٌ لِكُلِّ جَرْعَةٍ أَوْ لُقْمَةٍ ، وَقِيلَ: اثْنَتَانِ ، وَقِيلَ: وَاحِدَةٌ لِكُلِّ مَقْعَدٍ ، وَقِيلَ: اثْنَتَانِ ، وَقِيلَ: ثَلَاثٌ ، وَإِنْ تَعَدَّدَ لَيْلًا فَلِكُلِّ لَيْلَةٍ مُغَلَّظَةٌ ، وَقِيلَ: ثَلَاثَةٌ ، وَقِيلَ: اثْنَتَانِ ، وَهَكَذَا فِي الْجَرْعَةِ وَالْمَقْعَدِ عَلَى الْقَوْلِ بِاعْتِبَارِهِمَا ، وَقِيلَ: ثَلَاثٌ لِرَمَضَانَ مَا لَمْ يُكَفِّرْ ، وَقِيلَ: اثْنَتَانِ ، وَقِيلَ: وَاحِدَةٌ ، وَقِيلَ: التَّوْبَةُ .
وَفِي الدِّيوَانِ": إنْ أَكَلَ الْمُقِيمُ نَهَارًا الْحَلَالَ ثُمَّ أَعَادَهُ فَمُغَلَّظَةٌ لِكُلِّ أَكْلٍ ، وَقِيلَ: وَاحِدَةٌ لِلْكُلِّ إلَّا إنْ أَكَلَ الْحَرَامَ مَرَّةً أُخْرَى فَكَفَّارَةٌ أُخْرَى ، وَإِنْ بَدَأَ بِالْحَرَامِ ثُمَّ أَكَلَ الْحَلَالَ فَوَاحِدَةٌ لِلْحَرَامِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهَا ، وَكَذَلِكَ الْجِمَاعُ ، وَقِيلَ: لِكُلِّ لُقْمَةٍ مُغَلَّظَةٌ وَإِنْ خَلَطَ أَجْنَاسًا فِي لُقْمَةٍ فَلِكُلِّ جِنْسٍ مُغَلَّظَةٌ ، سَوَاءٌ كَانَتْ الْأَجْنَاسُ حَلَالًا أَوْ حَرَامًا أَوْ بَعْضٌ حَلَالًا وَبَعْضٌ حَرَامًا ، وَقِيلَ: مُغَلَّظَةٌ وَاحِدَةٌ فِي هَذَا كُلِّهِ ، وَإِنْ أَكَلَ أَيَّامًا أَوْ كُلَّهُ فَلِكُلِّ يَوْمٍ مُغَلَّظَةٌ ، وَقِيلَ: وَاحِدَةٌ لِرَمَضَانَ كُلِّهِ ، ا هـ ."
وَالْأَكْلُ فِي الْقَضَاءِ كَالْأَكْلِ فِي رَمَضَانَ عِنْدَ بَعْضٍ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ دُونَهُ وَأَنَّ عَلَيْهِ الِانْهِدَامَ ، وَلَزِمَهُ مَا يَلْزَمُ آكِلَ الْحَرَامِ ، وَأَنْوَاعُ الْمَالِ الْحَرَامِ كُلُّهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ ، كَمَالِ رِبًا وَمَالِ غَصْبٍ وَمَالِ كَهَانَةٍ ، أَوْ الزَّانِي فِي غَيْرِ رَمَضَانَ إنْ أَكَلَ حَرَامًا أَوْ زَنَى ، وَمَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ هُوَ فِي