( فَمَنْ أَكَلَ مُحَرَّمًا نَهَارًا ثُمَّ أَعَادَهُ لَيْلًا فَعَلَيْهِ قِيلَ: خَمْسَةٌ ) ثَلَاثَةٌ لِلنَّهَارِ وَاثْنَتَانِ لِلَّيْلِ ، ( وَقِيلَ: ثَلَاثَةٌ ) لِلَّيْلِ وَاحِدَةٌ وَلِلنَّهَارِ اثْنَتَانِ ، إحْدَاهُمَا لِلْإِفْطَارِ فِي رَمَضَانَ ، وَالْإِفْطَارُ فِيهِ مَعْصِيَةٌ ، وَالْأُخْرَى لِلْكَبِيرَةِ ، وَقِيلَ: سَبْعٌ ، وَقِيلَ: لَا كَفَّارَةَ عَلَى آكِلِ الْحَرَامِ بِلَيْلٍ فِي رَمَضَانَ ، وَقِيلَ: عَلَى آكِلِهِ نَهَارًا فِيهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ( وَإِنْ أَكَلَهُ لَيْلًا ثُمَّ نَهَارًا فَثَلَاثَةٌ ، وَقِيلَ: اثْنَتَانِ ) ، وَقِيلَ: وَاحِدَةٌ ، وَقِيلَ: خَمْسٌ ، وَقِيلَ: أَرْبَعٌ ، ( وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ ) وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي أَكَلَ الْحَرَامَ فِيهَا لَيْلًا ثُمَّ نَهَارًا ( وَالْأُولَى ) وَهِيَ الَّتِي بَدَأَ فِيهَا بِأَكْلِهِ نَهَارًا ثُمَّ أَكَلَ لَيْلًا ( أَنَّ لِكُلِّ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ ) بَعْدَهَا مُتَّصِلٍ بِهَا ( عِنْدَهُمْ حُكْمًا وَاحِدًا ) ، لِأَنَّ الْيَوْمَ لِلَّيْلَةِ قَبْلَهُ .
( وَأَنَّ لِكُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ) بَعْدَهُ ( حُكْمَيْنِ ) لِأَنَّ اللَّيْلَةَ بَعْدَهُ لِلْيَوْمِ بَعْدَهَا لَا لَهُ ، ( فَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا نَهَارًا ثُمَّ أَعَادَهُ لَيْلًا كَانَ كَفَاعِلِهِ بِيَوْمَيْنِ ، وَمَنْ فَعَلَهُ لَيْلًا ثُمَّ نَهَارًا كَانَ كَفَاعِلِهِ مَرَّتَيْنِ بِيَوْمٍ ) فَتَلْزَمُهُ ثَلَاثٌ: وَاحِدَةٌ لِنَقْضِ الصَّوْمِ ، وَالْأُخْرَى لِحُرْمَةِ الشَّهْرِ وَالْأُخْرَى لِلْكَبِيرَةِ ، ( وَاللَّيْلُ أَسْبَقُ ) وَالْيَوْمُ بَعْدَهُ لَهُ ، وَأَمَّا { وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ } فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَتَقَدَّمُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ الَّذِي قَبْلَهُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا أَثْبَتُّهُ فِي تَفْسِيرِي ، وَالزِّنَى نَهَارًا ثُمَّ لَيْلًا ، أَوْ لَيْلًا ثُمَّ نَهَارًا ، كَأَكْلِ الْحَرَامِ كَذَلِكَ ، وَإِنْ زَنَى لَيْلًا فَقَطْ أَوْ أَكَلَ حَرَامًا فِيهِ فَمُغَلَّظَتَانِ ، وَقِيلَ: وَاحِدَةٌ ، وَقِيلَ: مُرْسَلَةٌ ، وَقِيلَ: لَا شَيْءَ غَيْرَ التَّوْبَةِ قَالَ الشَّيْخُ يَحْيَى: وَإِنْ أَكَلَ الْمُحَرَّمَ بِالنَّهَارِ ثُمَّ لَيْلًا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ فَثَلَاثُ مُغَلَّظَاتٍ ، وَقِيلَ: اثْنَتَانِ ، أَوْ