فهرس الكتاب

الصفحة 2859 من 17437

اتِّحَادِ الْجِنْسَيْنِ كَمَا قَالَ: ( وَهَذَا إنْ اتَّحَدَ الْجِنْسُ ، وَإِنْ اخْتَلَفَ كَآكِلِ مَيْتَةٍ أَعَادَ ) سَمَّاهُ عَوْدًا بِاعْتِبَارِ أَنَّ شُرْبَ الْخَمْرِ ، عَوْدٌ إلَى الْمَعْصِيَةِ أَوْ إلَى النَّاقِضِ أَوْ مَجَازٌ مُرْسَلٌ عِلَاقَتُهُ الْإِطْلَاقُ وَالتَّقْيِيدُ ، ( شُرْبَ خَمْرٍ ) التَّعْبِيرُ بِالْإِعَادَةِ إمَّا بِالنَّظَرِ إلَى الْإِفْطَارِ فَإِنَّ أَكْلَ الْمَيْتَةِ إفْطَارٌ وَمَعْصِيَةٌ ، وَشُرْبُ الْخَمْرِ إفْطَارٌ وَمَعْصِيَةٌ ، وَإِمَّا لِإِطْلَاقِ الْخَاصِّ وَهُوَ الْإِعَادَةُ عَلَى الْعَامِّ وَهُوَ مُطْلَقُ الْأَكْلِ ، ( ثُمَّ زَنَى لَزِمَهُ بِكُلٍّ ) مِنْ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالزِّنَى ( ثَلَاثَةٌ ) أَثْبَتَ التَّاءَ فِي عَدَدِ الْمُؤَنَّثِ لِحَذْفِ الْمَعْدُودِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ إثْبَاتُ التَّاءِ ، وَبِنَاءً عَلَى لُغَةِ مَنْ يَثْبُتُهَا فِي عَدَدِ الْمُؤَنَّثِ ، أَوْ بِكُلٍّ اثْنَتَانِ أَوْ بِكُلٍّ وَاحِدَةٌ ؟ وَقِيلَ: بِكُلِّ جَرْعَةٍ مِنْ نَحْوِ خَمْرٍ أَوْ لُقْمَةٍ مِنْ نَحْوِ خِنْزِيرٍ ثَلَاثٌ ، وَقِيلَ: اثْنَتَانِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ، وَقِيلَ: وَاحِدَةٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ، وَقِيلَ: ثَلَاثٌ لِكُلِّ مَقْعَدٍ ، وَقِيلَ: لِكُلِّ يَوْمٍ ، وَقِيلَ: اثْنَتَانِ لِكُلِّ مَقْعَدٍ ، وَقِيلَ: لِكُلِّ يَوْمٍ ، وَقِيلَ: وَاحِدَةٌ لِكُلِّ مَقْعَدٍ ، وَقِيلَ: لِكُلِّ يَوْمٍ ( كَمَنْ زَنَى ثُمَّ سَرَقَ لَزِمَهُ بِكُلٍّ حَدٌّ ) قَطْعٌ وَجَلْدٌ أَيُّهُمَا قَدَّمَ فَذَاكَ ، وَأَمَّا الرَّجْمُ فَيُؤَخَّرُ ( وَقِيلَ: بِالْأَوَّلِ ثَلَاثٌ ، وَفِي سِوَاهُ اثْنَتَانِ لِأَنَّ كَفَّارَةَ حُرْمَةِ الصَّوْمِ لَا تَتَكَرَّرُ لِانْهِدَامِهِ ) ، وَوَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ بَقِيَّةُ الْيَوْمِ بَعْدَ مَا أَفْسَدَهُ وَلَا يُجْزِيهِ فَيَلْزَمُهُ مَا يَلْزَمُهُ عَلَى فِعْلِهِ الْأَوَّلِ ( وَكَذَا إنْ أَكَلَ حَلَالًا ثُمَّ حَرَامًا لَزِمَهُ لِكُلٍّ اثْنَتَانِ ) ، وَقِيلَ: وَاحِدَةٌ ، وَقِيلَ: وَاحِدَةٌ بَيْنَهُمَا ، ( وَإِنْ قَدَّمَ الْحَرَامَ لَزِمَهُ بِهِ ثَلَاثٌ وَوَاحِدَةٌ لِلْحَلَالِ ) ، اُنْظُرْ كَلَامَ الدِّيوَانِ"الْمَذْكُورَ آنِفًا ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت