وَلَا يَتَحَتَّمُ فِيهِ التَّقْدِيرُ بِالصَّاعِ ، وَهُوَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ ، وَلَا بِالْمُدِّ فِي الْوُضُوءِ وَلَا يُغْتَفَرُ فِيهَا إبْقَاءُ الْأَقَلِّ ، وَصَحَّ الرُّجُوعُ إلَيْهِ وَإِنْ بِمَسْحِهِ وَلَوْ مِنْ مَاءِ عُضْوٍ لَمْ يَبِنْ عَنْهُ ، وَالْإِجْزَاءُ بِغُسْلٍ عَمَّ إنْ قَطَرَتْ مِنْهُ ثَلَاثٌ ، وَقِيلَ: وَاحِدَةٌ .
الشَّرْحُ