وَلَا يَلْزَمُ الْمَرْأَةَ بِهِ نَقْضُ الضَّفَائِرِ .
الشَّرْحُ ( وَلَا يَلْزَمُ الْمَرْأَةَ بِهِ ) أَيْ بِغُسْلِ الْجَنَابَةِ ( نَقْضُ الضَّفَائِرِ ) أَيْ فَكُّهَا ، وَلَكِنْ تُوصِلُ الْمَاءَ إلَى أُصُولِ الشَّعْرِ وَتَصُبُّ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَتَعْرُكُهُ ، وَقَدْ زَعَمَ بَعْضٌ أَنَّهُ لَا يَجِبُ غَسْلُ الشَّعْرِ ، وَلَزِمَ نَقْضُ الضَّفَائِرِ عِنْدَ إرَادَةِ الْغُسْلِ مِنْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ ، وَأُجِيزَ أَنْ لَا تَفُكَّ إنْ قَلَّتْ الْمُدَّةُ ، وَفِي شَرْحِ قَصِيدَةِ الْحَيْضِ لِابْنِ وَصَّافٍ: أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ لَا تَفُكَّ الْحَائِضُ شَعْرَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ إنْ كَانَتْ تَصُبُّ الْمَاءَ وَتُبَلِّغُهُ أُصُولَ الشَّعْرِ .