فهرس الكتاب

الصفحة 2821 من 17437

الثَّانِي: إنْ حَمَلَتْ الْمَرْأَةُ بِالزِّنَا أَوْ وَلَدَتْهُ وَكَانَتْ تُرْضِعُهُ ، أَوْ تُرْضِعُ وَلَدَ غَيْرِهَا وَلَا مُرْضِعَ لَهُ غَيْرُهَا ، أَوْ لَمْ يَقْبَلْ إلَّا عَنْهَا وَخَافَتْ بِالصَّوْمِ أَفْطَرَتْ وَأَطْعَمَتْ ، وَإِذَا أَفْطَرَتْ لِوَلَدِ غَيْرِهَا إذْ لَمْ يَقْبَلْ إلَّا عَنْهَا أَوْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهَا أَطْعَمَتْ مِنْ مَالِ أَبِيهِ ، وَقِيلَ: إنْ كَانَتْ تُرْضِعُهُ بِالْأُجْرَةِ فَلْتُطْعِمْ مِنْ مَالِهَا ، وَقِيلَ: يَنْهَدِمُ صَوْمُهَا إذَا أَفْطَرَتْ لِوَلَدِ غَيْرِهَا وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ سِوَاهَا أَوْ لَمْ يَقْبَلْ إلَّا عَنْهَا ، وَإِنْ لَقَطَتْ طِفْلًا وَخَافَتْ عَلَيْهِ وَلَمْ يُوجَدْ غَيْرُهَا وَلَمْ يَقْبَلْ إلَّا عَنْهَا أَفْطَرَتْ وَأَطْعَمَتْ مِنْ مَالِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَمِنْ مَالِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، وَلَا إطْعَامَ عَلَى مُرْضِعٍ حَائِضٍ أَوْ نُفَسَاءَ ، أَوْ أَمَةٍ تُرْضِعُ وَلَدَهَا حُرًّا أَوْ عَبْدًا ، وَلَا عَلَى مُسَافِرَةٍ وَلَا عَلَى الْأَبِ فِي ذَلِكَ ، وَلَا فِي طِفْلٍ أُمُّهُ مُشْرِكَةٌ ، وَلَا يَجُوزُ لِمُشْكِلٍ أَنْ يُفْطِرَ لِرَضَاعٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت