فهرس الكتاب

الصفحة 2822 من 17437

الثَّالِثُ: إنْ كَانَ الطِّفْلُ لَا يَكْفِيهِ إلَّا رَضَاعُ امْرَأَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَلْيُفْطِرْنَ وَتَأْخُذُ كُلٌّ مِنْهُنَّ رَقِيبًا مِنْ مَالِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمَالُ أَبِيهِ ، وَقِيلَ: بِالْعَكْسِ ، وَإِلَّا فَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، وَإِنْ خَافَتْ عَلَى حَمْلِهَا وَاَلَّذِي تُرْضِعُهُ فَلْتُطْعِمْ مِنْ مَالِهَا وَمَالِ أَبِي الْمُرْضَعِ ، وَقِيلَ: مِنْ مَالِهَا ، وَإِنْ أَرْضَعَتْ طِفْلَيْنِ لِرَجُلَيْنِ فَلْتُطْعِمْ مِنْ مَالِ الْأَبِ الْمُوسِرِ وَمَالِ أَوْلِيَاءِ الْمُعْسِرِ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلطِّفْلِ مَالٌ ، وَإِنْ كَانَ فَمِنْهُ لَا مِنْ مَالِ الْأَوْلِيَاءِ ، وَإِنْ خَافَتْ عَلَى أَحَدِهِمَا فَمِنْ مَالِ أَبِيهِ ، وَتُطْعِمُ الَّتِي تُرْضِعُ ابْنَهَا الَّذِي لَا أَبَ لَهُ مِنْ مَالِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَمَالُهَا ، وَقِيلَ: مِنْ مَالِهَا وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ لِأَنَّهَا هُنَا كَالْأَبِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت