الْأَوَّلُ: ذُكِرَ فِي التَّاجِ": أَنَّ بَعْضًا يَقُولُ: إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْكَبِيرِ الْعَاجِزِ مَالٌ فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ قَرِيبُهُ ، وَأَنَّ هَاشِمًا يَقُولُ: إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أَطْعَمَ عَنْهُ وَإِلَّا وَلَهُ أَوْلَادٌ فَلْيَصُمْ أَكْبَرُهُمْ عَنْهُ ، وَإِنْ أَبَى فَتَالِيهِ وَهَكَذَا ، وَلَا يُجْبَرُونَ إنْ أَبَوْا وَأَسَاءُوا ، وَأَنَّ الرَّبِيعَ يَقُولُ: يَصُومُ الرَّجُلُ عَنْ وَالِدِيهِ وَأَخِيهِ وَلَا يُشَارُ لَهُمْ بِالْإِطْعَامِ وَلَوْ فِي صَوْمِ النَّذْرِ وَالِاعْتِكَافِ ، وَكَذَا سَائِرُ الْأَوْلِيَاءِ ، وَأَنَّهُ جَازَ أَنْ يُطْعِمَ رَجُلٌ عَنْ الْمَرْأَةِ ، وَالْمَرْأَةُ عَنْ رَجُلٍ ، وَأَنَّهُ إذَا قَدَرَ عَلَى الصَّوْمِ صَامَ ."